پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 164

پدیدآورندگان:

ص۱۶۴
مسألة 540 : الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاسقاط ، وليس حقا قابلا للاسقاط كالخيار في البيع الخياري ، فلو قال الزوج : ( أسقطت ما كان لي من حق الرجوع ) لم يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض .