بنفقة الزواج ونفقة قريبه معا ، جاز له أن يصرفه في زواجه وإن لم يبلغ حد
الاضطرار إليه أو الحرج في تركه .
مسألة 448 : إذا لم يكن عنده ما ينفقه على قريبه وكان متمكنا من
تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه ، وجب عليه ذلك وإلا أخذ من حقوق
الفقراء أو استدان لذلك ، نظير ما تقدم في المسألة ( 429 ) بالنسبة إلى
العاجز عن نفقة زوجته .
مسألة 449 : لا تقدير لنفقة القريب شرعا ، بل الواجب القيام بما يقيم
حياته من طعام وأدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زمانا
ومكانا حسبما مر في نفقة الزوجة .
مسألة 450 : ليس من الانفاق الواجب للقريب - ولدا كان أو والدا -
بذل مصاريف زواجه من الصداق وغيره وإن كان ذلك أحوط لا سيما في
الأب مع حاجته إلى الزواج وعدم قدرته على نفقاته .
مسألة 451 : ليس من الانفاق الواجب للقريب أداء ديونه ، ولا دفع ما
ثبت عليه من فدية أو كفارة أو أرش جناية ونحو ذلك
مسألة 452 : يجب على الولد نفقة والده دون أولاده : لأنهم إخوته
ودون زوجته ، ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته ، نعم يجب عليه
نفقة أولاد ولده أيضا بناء على ما تقدم من وجوب نفقة الولد على جده .
مسألة 453 : يجزي في الانفاق على القريب بذل المال له على وجه
الامتاع والانتفاع ولا يجب تمليكه له ، فإن بذله له من دون تمليك لم يكن
له أن يملكه أو يبيحه للغير إلا إذا كان مأذونا في ذلك من قبل المالك ، ولو
ارتزق بغيره وجبت عليه إعادته إليه ما لم يكن مأذونا بالتصرف فيه حتى
على هذا التقدير