بيتها بغير إذنه كذلك فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضا ، ولكن الأحوط
وجوبا عدم سقوطها بذلك ، وأما المهر فلا يسقط بالنشوز بلا اشكال .
مسألة 352 : كما يسقط بالنشوز حق الزوجة في النفقة يسقط به
حقها في القسم والمواقعة كل أربعة أشهر أيضا ، ويستمر الحال كذلك
ما دامت ناشزة فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق .
مسألة 353 : إذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن يتصدى لارجاعها إلى
طاعته ، وذلك بأن ، يعظها أولا فإن لم ينفع الوعظ هجرها في المضجع إذا
احتمل نفعه ، كأن يحول إليها ظهره في الفراش ، أو يعتزل فراشها إذا كان
يشاركها فيه من قبل ، فإن لم يؤثر ذلك أيضا جاز له ضربها إذا كان يؤمل
معه رجوعها إلى الطاعة وترك النشوز ، ويقتصر منه على أقل مقدار يحتمل
معه التأثير ، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلا تدرج إلى
الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو
احمراره ، واللازم أن يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي والانتقام ، ولو
حصل بالضرب جناية وجب الغرم .
وإذا لم تنفع معها الاجراءات المتقدمة وأصرت على نشوزها فليس
للزوج أن يتخذ ضدها اجراء آخر سواء أكان قوليا كإيعادها بما لا يجوز له
فعله - بخلاف الايعاد بما يجوز له كالطلاق أو التزويج عليها - أو كان فعليا
كفرك أذنها أو جر شعرها أو حبسها أو غير ذلك ، نعم يجوز له رفع أمره
إلى الحاكم الشرعي ليلزمها بنا يراه مناسبا كالتعزير ونحوه .
مسألة 354 : إذا نشز الزوج على زوجته بمنعها حقوقها الواجبة عليه
فلها المطالبة بها ووعظه وتحذيره ، فإن لم ينفع فلها رفع أمرها إلى الحاكم
الشرعي وليس لها هجره ولا ضربه والتعدي عليه .