والمشهور أنه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليال
ليلة وله ثلاث ليال ، وإذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم
بينهن في كل أربع ليال ، فإذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة ، فإذا تم
الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن واتمام الدور وهكذا ، فليس له ليلة بل
يكون جميع لياليه لزوجاته ، وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع
ليال وليلتان له ، وإذا كانت له ثلاث زوجات كانت لهن ثلاث ليال والفاضل
له ، والعمل بهذا القول أحوط خصوصا في الأكثر من واحدة ولكن الأقوى
ما تقدم خصوصا في الواحدة .
مسألة 343 : المقدار الواجب من القسم هو ما ذكرناه من المبيت بأن
يبقى عندها في ليلتها بالمقدار المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص
والأحوال ، ولا يلزمه مواقعتها في ليلتها ، وهل يلزمه مضاجعتها في الفراش
بأن ينام قريبا منها على النحو المتعارف معطيا لها وجهه بعض الوقت أم لا ؟
المشهور ذلك ولكنه لا يخلو عن اشكال وإن كان هو الأحوط وجوبا .
مسألة 344 : يختص وجوب المبيت بالزوجة الدائمة فليس للمتمتع
بها هذا الحق سواء أكانت واحدة أم أكثر .
مسألة 345 : يجوز للزوجة أن تهب حقها في المبيت إلى زوجها
بعوض أو بدونه فيكون له الخيار بين القبول وعدمه ، فإن قبل صرف ليلته
فيما يشاء ، ولها أن تهب ليلتها لضرتها برضى الزوج فيصير الحق لها
بقبولها .
مسألة 346 : لا يثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها
ولا للناشزة ، ويسقط بالسفر وليس له قضاء .