فصل
في الأخذ بالشفعة
مسألة 337 : الأخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها الايقاع
ويتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل
مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع .
مسألة 338 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر بل
إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع .
مسألة 339 : الشفيع يتملك المبيع باعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا
بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم
ناقصة ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي
مثله إن كان مثليا .
مسألة 340 : إذا كان الثمن قيميا ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ
المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال ، فالأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا
برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها .
مسألة 341 : إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع
بشئ للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه .
مسألة 342 : إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري بعد البيع لم
يكن للشفيع تنقيصه .
مسألة 343 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع
المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر - ولو كان عرفيا
- كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ،