فصل
في الشفيع
مسألة 327 : يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما فلا
شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وثبت للمسلم على الكافر
وللكافر على مثله .
مسألة 328 : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا
تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري
بذلك . نعم إذا ادعى غيبة الثمن أمهل ثلاثة أيام فإن لم يحضره بطلت شفعته
إلا أن يذكر أن الثمن في بلد آخر فيمهل بمقدار وصول المال إليه مضافا إلى
الأيام الثلاثة ، فإن انتهت المهلة ولم يدفع الثمن فلا شفعة له . ويكفي في
الثلاثة أياما التلفيق نظير ما تقدم في خيار الحيوان ، ومبدأها زمان الأخذ
بالشفعة لا زمان البيع .
مسألة 329 : إذا كان الامهال ثلاثة أيام أو إلى زمان وصول المال من
البلد الآخر - حيث يدعي وجوده فيه - يوجب الضرر المعتد به على المشتري
فالظاهر سقوط الشفعة ، وكذا إذا استغرق إحضاره من البلد الآخر وقتا أزيد
من المتعارف .
مسألة 330 : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له
الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة .
مسألة 331 : إذا كان له وكيل في البلد إما في خصوص الأخذ بالشفعة
أو فيما هو أعم من ذلك جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه .
مسألة 332 : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن