تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
فصل في الشفيع مسألة 327 : يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله .
مسألة 328 : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك . نعم إذا ادعى غيبة الثمن أمهل ثلاثة أيام فإن لم يحضره بطلت شفعته إلا أن يذكر أن الثمن في بلد آخر فيمهل بمقدار وصول المال إليه مضافا إلى الأيام الثلاثة ، فإن انتهت المهلة ولم يدفع الثمن فلا شفعة له . ويكفي في الثلاثة أياما التلفيق نظير ما تقدم في خيار الحيوان ، ومبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .
مسألة 329 : إذا كان الامهال ثلاثة أيام أو إلى زمان وصول المال من البلد الآخر - حيث يدعي وجوده فيه - يوجب الضرر المعتد به على المشتري فالظاهر سقوط الشفعة ، وكذا إذا استغرق إحضاره من البلد الآخر وقتا أزيد من المتعارف .
مسألة 330 : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة .
مسألة 331 : إذا كان له وكيل في البلد إما في خصوص الأخذ بالشفعة أو فيما هو أعم من ذلك جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه .
مسألة 332 : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن