پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 61

پدیدآورندگان:

ص۶۱
للمشتري ، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتري .