الفصل الخامس
أحكام الخيار
مسألة 178 : الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له الخيار انتقل إلى
وارثه ، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق ويحجب عنه
ما يحجب عن إرث المال ، ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم
منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة
ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال : أقربها عدم حرمانه
والخيار لجميع الورثة ، فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى
أرضا وكان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة .
مسألة 179 : إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم
بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته إلا إذا رضي من عليه
الخيار فيصح في حصته .
مسألة 180 : إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجودا
دفعوه إلى المشتري وإن كان تالفا أو بحكمه أخرج من تركه الميت كسائر
ديونه .
مسألة 181 : لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات فإن كان المقصود
من جعل الخيار له مباشرته للفسخ أو كونه بنظره لم ينتقل إلى وارثه ، وإن
جعل مطلقا انتقل إلى الوارث .
مسألة 182 : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من
مال البائع ، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار