مسألة 151 : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان ،
أقواهما الثاني .
السادس : خيار الرؤية :
ويتحقق فيما إذا اعتقد المشتري وجدان العين الغائبة حين البيع
لبعض الأوصاف - أما لاخبار البائع أو اعتمادا على رؤية سابقة - ثم ينكشف
أنها غير واجدة لها ، فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء .
مسألة 152 : لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين
وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتفق تعلق
غرض للمشتري به ، سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا
لا كاتبا ولا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قوم آخرين ، مثل
اشتراط كون القماش أصفر لا أسود .
مسألة 153 : الخيار هنا بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ وإمساك
العين مجانا . وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ ، كما أنه لا
يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة
للوصف ، نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش
لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف .
مسألة 154 : كما يثبت خيار الرؤية للمشتري عند تخلف الوصف في
المبيع كذلك يثبت للبائع عند تخلف الوصف في الثمن الغائب حين البيع ،
بأن اعتقد وجدانه للوصف أما لاخبار المشتري أو اعتمادا على رؤية سابقة
ثم ينكشف أنه غير واجد له فإن له الخيار بين الفسخ والامضاء ، وكذا يثبت
الخيار للبائع الغائب حين البيع عند تخلف الوصف إذا باعه باعتقاد أنه على
ما رآه سابقا فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه .