مسألة 1542 : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فإن
تصادق العنوانان في مورد أو أمكن التصالح بين الشخصين على شئ فهو
وإلا أقرع بينهما ، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك
اطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها اطلاق أعطي
أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم ، وأما الحصة المرددة فإن أمكن التصالح
بينهم وبين من بعدهم بشأنها فهو وإلا أقرع بينهما فتعطى من خرجت القرعة
باسمه .
مسألة 1543 : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه - بحسب الغالب -
علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم .
وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا
يشمل المسافرين وإن نووا إقامة مدة فيه .
مسألة 1544 : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في
مصالحة من تعمير وفرش وإنارة وكنس ونحو ذلك من مصالحة ، وفي جواز
أعطاء شئ من النماء لإمام الجماعة اشكال إلا أن تكون هناك قرينة على
إرادة ما يشمل ذلك فيعطي منه حينئذ .
مسألة 1545 : إذا وقف على الحسين عليه السلام صرف في إقامة
عزائه من أجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين من طعام أو
غيره ، والأحوط الأولى إهداء ثواب ذلك إليه عليه السلام ، ولا فرق بين إقامة
مجلس للعزاء وأن يعطي الذاكر لعزائه عليه السلام في المسجد أو الحرم أو
الصحن أو غير ذلك ، هذا مع انصراف الوقف عليه عليه السلام إلى إقامة
عزائه ، وإلا جرى عليه ما سيأتي في الوقف على النبي صلى الله عليه وآله
والأئمة عليهم السلام .