مسألة 1531 : إذا قال : ( هذا وقف على أولادي ، أو ذريتي ، أو
أصهاري ، أو أرحامي ، أو تلامذتي ، أو مشايخي ، أو جيراني ) فالظاهر منه
العموم فيجب فيه الاستيعاب .
مسألة 1532 : إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف
إسلامه ، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر
بالشهادتين ، ويعم الوقف المسلمين جميعا الذكور والإناث والكبار
والصغار والمجانين والسفهاء والعدول والفساق .
مسألة 1533 : إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان
مؤمنا في اعتقاد الواقف ، فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف
بالاثني عشرية من الإمامية ، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال
والمجانين ولا بين العدول والفساق ، وكذا إذا وقف الاثنا عشري
على الشيعة ، وأما إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الآخر
من الشيعة فقد يقال : إن الظاهر منه العموم لا تباع فرقته وغيرهم ممن
يعتقد الخلافة لعلي عليه السلام بلا فصل ، ولكن لا كلية له .
مسألة 1534 : إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد
منه ما يكون قربة وطاعة .
مسألة 1535 : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف ،
وكذا إذا وقف على الأقرب فالأقرب ما لم تقم قرينة على إرادته الترتيب وفق
طبقات الإرث وإلا لزم إتباعها .
مسألة 1536 : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ،