له ، وأما إذا لم يكن ما بأيدي الورثة من التركة يبلغ ضعف الموصى به
واحتمل - احتمالا معتدا به - عدم وصول هذا المقدار إليهم توقف التصرف
في تمام الموصى به على إجازتهم أو وصول ضعفه إليهم ، فمع انتفاء الأمرين
يشاركون الموصى له أو الميت في المال المعين بالنسبة ، فلو كان ما عدا
الموصى به بتمامه خارجا عن أيديهم كان ثلث الموصى به للموصى له أو
الميت وثلثاه للورثة .
مسألة 1389 : الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها
الموصي ، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع
الذي باعه سلفا وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات
ونحوها ومنها الخمس والزكاة والمظالم ، وأما الكفارات والنذور ونحوها
فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل .
مسألة 1390 : إذا تلف من التركة شئ بعد موت الموصي وجب
إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه وكذا إذا غصب بعض التركة .
مسألة 1391 : إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يجب على
غيره إلا وفاء ما يخص حصته بالنسبة لا وفاء الجميع .
مسألة 1392 : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من
الأصل وأما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر .
مسألة 1393 : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على
الثانية وتكون ناسخة للأولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها
لعمرو أعطيت لعمرو ، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو .
مسألة 1394 : إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان
الثلث بينهما على السوية .
مسألة 1395 : إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو
كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها .