في الخطأ وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت وكما إذا نصب شبكة
في حياته فوقع فيها شئ بعد وفاته ، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد
أوصى به .
مسألة 1382 : إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية
ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها .
مسألة 1383 : إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل
كالدين والحقوق الشرعية فإن بقي بعد ذلك شئ كان ثلث الباقي هو مورد
العمل بالوصية .
مسألة 1384 : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع
في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه .
مسألة 1385 : لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من
إمضاء الوصية وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا وطيب النفس .
مسألة 1386 : لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور .
مسألة 1387 : إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين وإذا
فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضا بلا حاجة إلى
رضا الوارث .
وإذا لم يحصل منه شئ من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة ولا يتعين
في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة .
مسألة 1388 : إذا كان ما أوصى به مالا معينا يساوي الثلث أو دونه
اختص به الميت أو الموصى له ولا اعتراض فيه للورثة كما تقدم ، ولكن إنما يستقر
ملكية الموصى له أو الميت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الوارثة
ضعف ما أوصى به ، فإذا كان له مال بيد الورثة بهذا المقدار استقرت ملكية
تمام المال المعين فللموصى له أو الوصي أن يتصرف فيه بما يشاء أو بما قرر