تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
مسألة 1315 : للأب والجد من جهته ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا ، أما لو جن بعد البلوغ ففي كون ولاية القبول والقبض لهما أو للحاكم الشرعي اشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معا ، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد .
مسألة 1316 : يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه ، والظاهر اختلاف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد .
مسألة 1317 : تصح هبة المشاع ويمكن قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل الموهوب له إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه ، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء الموهوب له عليه من دون إذن الشريك أيضا وترتب الأثر عليه وإن فرض كونه تعديا بالنسبة إليه .
مسألة 1318 : لا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ، ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له .
مسألة 1319 : لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ ، وانتقل الموهوب إلى ورثته ولا يقومون مقامه في الاقباض . فيحتاج إلى ايقاع هبة جديدة بينهم وبين الموهوب له ، كما أنه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه في القبض بل يحتاج إلى هبة جديدة من الواهب إياهم .
مسألة 1320 : إذا تمت الهبة بحصول القبض فإن كانت لذي رحم
منهاج الصالحين — صفحة 353 | السيد علي الحسيني السيستاني