والهلاك كأن يكون في حال المراماة في الحرب أو في حال اشراف السفينة
على الغرق .
مسألة 1127 : لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو
أجنبي ، فإن كان مأمونا غير متهم نفذ اقراره في جميع ما أقر به ، وإن كان زائدا
على ثلث ماله بل وإن استوعبه ، وإلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه .
هذا إذا كان الاقرار في مرض الموت وأما إذا كان في حال الصحة أو
في مرض غير مرض الموت نفذ في الجميع وإن كان متهما .
والمراد بكونه متهما وجود أمارات يظن معها بكذبه ، كأن يكون بينه
وبين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك اضرارهم ، أو كان له محبة
شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه .
مسألة 1128 : إذا لم يعلم حال المقر وأنه كان متهما أو مأمونا ففي
الحكم بنفوذ اقراره في الزائد على الثلث وعدمه اشكال ، فالأحوط التصالح
بين الورثة والمقر له .
مسألة 1129 : إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والاقرار
بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عينا أو دينا أو منفعة أو
حقا ماليا يبذل بإزائه المال كحق التحجير ، وهل تحسب الدية من التركة
وتضم إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا ؟ وجهان أوجههما
الأول .
مسألة 1130 : ما تقدم من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية
في المنجزات إنما هو فيما إذا لم يجز الورثة وإلا نفذتا بلا اشكال ، ولو أجاز
بعضهم نفذ بمقدار حصته ، ولو أجازوا بعضا من الزائد عن الثلث نفذ بقدره .
مسألة 1131 : لا اشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورث ،
وهل تصح منه في حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الرد بعد ذلك أم