مسألة 1096 : يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء
بشهادة الرجال ، وفي ثبوته بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة النساء منفردات
اشكال .
4 - الفلس
المفلس هو الذي حجر عليه أي منع من التصرف بماله لقصوره عن ديونه .
مسألة 1097 : من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يصح
له التصرف فيها بأنواعه وينفذ أمره فيها بإضافة ولو باخراجها جميعا عن ملكه
مجانا أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي . نعم لو كان صلحه عنها
أو هبتها مثلا لأجل الفرار من أداء الديون تشكل الصحة ، خصوصا فيما إذا
لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه .
مسألة 1098 : لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة :
الأول : أن تكون ديونه ثابتة شرعا .
الثاني : أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس ما
عدا مستثنيات الدين قاصرة عن ديونه .
الثالث : أن تكون الديون حالة ، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة
وإن لم يف ماله بها لو حلت ، ولو كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا فإن قصر
ماله عن الحالة يحجر عليه وإلا فلا .
الرابع : أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم إلى الحاكم ويطلبوا منه
الحجر عليه ، فليس للحاكم أن يتبرع بالحجر عليه أو عند طلبه نفسه ، نعم
إذا كان الدين لمن يكون الحاكم وليهم كاليتيم والمجنون جاز له الحجر عليه
مع مراعاة مصلحتهم .
مسألة 1099 : يعتبر في الحجر عليه بطلب بعض الغرماء أن يكون