مسألة 819 : لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه عنه ولكن مع المشقة
- كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة - يجب عليه أن
يميزه ويرده .
مسألة 820 : يجب على الغاصب مع رد العين دفع بدل ما كانت لها
من المنافع المستوفاة بل وغيرها على تفصيل تقدم في المسألة ( 78 ) ، فلو
غصب الدار مدة وجب عليه أن يعوض المالك عن منفعتها - أي السكنى -
خلال تلك المدة سواء استوفاها أم تلفت تحت يده كأن بقيت الدار معطلة
لم يسكنها أحد .
مسألة 821 : إذا كانت للعين منافع متعددة وكانت معطلة فالمدار على
المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين ، ولا ينظر إلى مجرد قابليتها لبعض
المنافع الأخرى ، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى وإن كانت
قابلة في نفسها بأن تجعل محرزا أو مسكنا لبعض الدواب وغير ذلك ، ومنفعة
بعض الدواب كالفرس بحسب المتعارف الركوب ، ومنفعة بعضها الحمل وإن
كانت قابلة في نفسها لأن تستعمل في إدارة الرحى والدولاب أيضا ،
فالمضمون في غصب كل عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين ،
ولو فرض تعدد المتعارف منها فيها - كبعض الدواب التي يتعارف استعمالها
في الحمل تارة وفي الركوب أخرى - فإن لم تتفاوت أجرة تلك المنافع ضمن
تلك الأجرة ، فلو غصب يوما دابة تستعمل في الركوب والحمل معا وكانت
أجرة كل منهما في كل يوم دينارا كان عليه دينار واحد وإن كانت أجرة بعضها
أعلى ضمن الأعلى ، فلو فرض أن أجرة الحمل في كل يوم ديناران وأجرة
الركوب دينار كان عليه ديناران . والظاهر أن الحكم كذلك مع الاستيفاء
أيضا ، فمع تساوي المنافع في الأجرة كان عليه أجرة ما استوفاه ، ومع
التفاوت كان عليه أجرة الأعلى ، سواء استوفى الأعلى أو الأدنى .