والقصد فلا يجوز استقلال الصبي بايداع ماله عند آخر وإن كان مميزا وأذن
وليه في ذلك ، كما لا يصح استيداعه مطلقا ، نعم يجوز أن يودع الطفل
المميز مال غيره بإذنه كما مر نظيره في البيع ، ويعتبر في المودع أيضا أن لا
يكون سفيها ولا محجورا عليه لفلس إلا إذا لم تكن الوديعة من أمواله التي
حجر عليها ، كما يعتبر في الودعي أن لا يكون محجورا عليه في ماله لسفه
أو فلس إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقف على التصرفات الناقلة أو
المستهلكة فيه .
مسألة 688 : لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله ومن أموال غيره
بدون إذن مالكه ، فإن تسلمه الودعي ضمنه ووجب رد مال الطفل إلى وليه ،
ورد مال الغير إلى مالكه ، نعم لو خيف على ما في يد الطفل من التلف
والهلاك جاز أخذه منه حسبة ووجب رده إلى الولي أو المالك ولا يضمنه
الآخذ حينئذ من دون تعد أو تفريط .
مسألة 689 : إذا أودع عند الصبي أو المجنون مالا لم يضمناه
بالتلف ، بل ولا بالاتلاف إذا لم يكونا مميزين ، وإلا ضمناه بالاتلاف ولا
يضمنانه بمجرد القبض ، وفي ضمانهما بالتفريط والاهمال اشكال والأظهر
عدم الضمان .
مسألة 690 : يجب على الودعي حفظ الوديعة بما جرت العادة
بحفظها به ووضعها في الحرز الذي يناسبها كالصندوق المقفل للثوب
والدراهم والحلي ونحوها والاصطبل المضبوط بالغلق للدابة ، وبالجملة
حفظها في محل لا يعد معه عند العرف مضيعا ومفرطا وخائنا ، حتى فيما إذا
علم المودع بعدم وجود حرز مناسب لها عند الودعي فيجب عليه بعدما قبل
الاستيداع تحصيله مقدمة للحفظ الواجب عليه ، وكذا يجب عليه القيام
بجميع ماله دخل في صونها من التعيب أو التلف كالثوب ينشره في