فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده إلا إذا كان بقاء المال في يده بعد
الفسخ على وجه مضمون عليه .
مسألة 670 : لو اختلفا في الربح ولم يكن بينة قدم قول العامل سواء
اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره ، بل وكذا الحال فيما إذا قال العامل
ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح .
مسألة 671 : إذا ادعى العامل رد المال إلى المالك وأنكره قدم قول
المالك بيمينه .
مسألة 672 : إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها
لنفسي وقال المالك اشتريتها للقراض ، أو ظهر خسران فادعى العامل أنه
اشتراها للقراض وقال صاحب المال بل اشتريتها لنفسك قدم قول العامل
بيمينه .
مسألة 673 : إذا حصل تلف أو خسارة فادعى المالك القرض ليحق
له المطالبة بالعوض وادعى العامل المضاربة ليدفع التلف والخسارة عن نفسه
قدم قول العامل بيمينه ويكون التلف والخسارة على المالك .
مسألة 674 : إذا حصل ربح بما يزيد حصة العامل منه على أجرة مثل
عمله فادعى المالك المضاربة الفاسدة لئلا يكون عليه غير أجرة المثل
ويكون الربح له بتمامه ، وادعى العامل القرض ليكون له الربح فالقول قول
المالك بيمينه وبعده يحكم بكون الربح للمالك وثبوت أجرة المثل للعامل .
مسألة 675 : إذا ادعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة - وهي
دفع المال إلى الغير للتجارة مع كون الربح للمالك - فلا يستحق العامل شيئا
عليه ، وادعى العامل المضاربة لتكون له حصة من الربح قدم قول المالك
بيمينه فيحلف على نفي المضاربة فلا يكون للعامل شئ ويكون تمام الربح -
لو كان - للمالك ، ولو لم يكن ربح أصلا فلا ثمرة في هذا النزاع .