مسألة 570 : يجوز أن يكون العوض المقرر في السبق أو الرماية عينا
وإن يكون دينا ، وأن يبذله أجنبي أو أحد الطرفين أو من بيت المال ، ويجوز
جعله للسابق وللمحلل .
مسألة 571 : إذا قالا بعد أن عين كل منهما عوضا من نفسه وأدخلا
محللا : من سبق منا ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما
له ، فإن سبقا اشتركا في المالين ، وإن سبق أحدهما والمحلل فالمتبع في
استحقاق العوضين وتقسيمه كيفية الجعل .
مسألة 572 : العبرة في تحقق السبق بالصدق العرفي إلا إذا اتفق الطرفان على غيره .
مسألة 573 : إذا فسد العقد قيل : لا أجرة للغالب ، ولو ظهر العوض
مستحقا للغير مع عدم إجازته قيل : وجب على الباذل مثله أو قيمته ، ولكن
كلا القولين لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط بالتراضي بصلح أو نحوه .