مسألة 1182 : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه
وإن كان في البلد من يستحقها ، والأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما خارج
البلد مع وجود المستحق فيه ، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز
دفعها في البلد الآخر .
فصل
الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع
استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال .
مسألة 1183 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة
الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان
العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل
هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي .
مسألة 1184 : إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين
يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز اعطاؤها للناصب .
مسألة 1185 : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط
استحبابا والأفضل دفعها إلى الفقيه .
مسألة 1186 : الأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع
إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا .
مسألة 1187 : يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء ،
وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل .
والله سبحانه أعلم ، والحمد لله رب العالمين