مسألة 1100 : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن
كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد على
حده .
مسألة 1101 : الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل
والغنم أن تكمل لها سنة ، وتدخل في الثانية ، إن كانت من الضأن ، أو تكمل
لها سنتان وتدخل في الثالثة ، إن كانت من المعز ، ويتخير المالك بين دفعها
من النصاب وغيره ، ولو كانت من بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة من
النقدين ، وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين
أفضل وأحوط استحبابا ، وأما جواز دفع القيمة من غير النقدين وما بحكمهما
فلا يخلو عن اشكال .
مسألة 1102 : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب ، وفي
كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال والأول أقرب وإن كان
الأحوط استحبابا دفع أعلى القيمتين .
مسألة 1103 : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا
فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه
حينئذ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة
سنة واحدة ، ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة
وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من
السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب .
مسألة 1104 : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر
عن الأنثى ، وبالعكس ، وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن
الضأن ، وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب
والبخاتي .