مسألة 1095 : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون ، وإذا
لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء .
مسألة 1096 : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها تبيع
ولا تجزئ التبيعة على الأحوط وجوبا وهو ما دخل في السنة
الثانية ، ثم أربعون ، وفيها : مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ،
وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو
فيه ، فإن طابق الثلاثين لا غير كالستين عد بها ، وإن
طابق الأربعين لا غير كالثمانين عد بها ، وإن طابقهما
كالسبعين عد بهما معا ، وإن طابق كلا منهما كالمائة
والعشرين يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين ، ولا شئ فيما دون الثلاثين ،
وما بين النصابين في حكم النصاب السابق .
مسألة 1097 : في الغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها : شاة ، ثم
مائة وإحدى وعشر وفيها : شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها : ثلاث
شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، وفيها : أربع شياه ، ثم أربعمائة فصاعدا ففي
كل مائة : شاة بالغا ما بلغ ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الأول وما بين
النصابين في حكم النصاب السابق .
مسألة 1098 : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين
العراب والبخاتي ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى
في الجميع .
مسألة 1099 : المال المشترك إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب
وجبت الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض
وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم
النصاب لم تجب الزكاة ، وإن بلغ المجموع النصاب .