المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات
الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب
والفضة ، وفي مال التجارة على الأحوط وجوبا ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم
تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ،
والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في
الخضروات مثل البقل والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها .
والكلام في العشرة الأول يقع في مباحث :
منهاج الصالحين — صفحه 353
پدیدآورندگان: السيد علي الحسيني السيستاني
ص۳۵۳