مسألة 946 : في كفاية الشهر الهلالي إذا نقص عن الثلاثين يوما
إشكال ، بل الأظهر عدم الكفاية .
الفصل الثالث
في أحكام المسافر
مسألة 947 : تسقط النوافل النهارية في السفر وفي سقوط الوتيرة
إشكال والأظهر السقوط ، نعم لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية ويجب
القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن
الأربعة ، كما سيأتي ، وإذا صلاها تماما ، فإن كان عالما بالحكم بطلت ،
ووجبت الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله بأن لم يعلم
مشروعيته التقصير للمسافر أو كونه واجبا عليه - لم تجب الإعادة ، فضلا عن
القضاء ، وإن كان عالما بأصل الحكم ، وجاهلا ببعض الخصوصيات
الموجبة للقصر ، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أن
العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك فإن علم في الوقت
فالأحوط إعادة الصلاة ولا يبعد عدم وجوب قضائها إذا علم به بعد مضي
الوقت ، وإن كان جاهلا بالموضوع ، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة - مثلا -
فأتم فتبين له أنه مسافة ، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر
فأتم ، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد ، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت
فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه .
مسألة 948 : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم
ويصح مع الجهل ، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم
كان بالموضوع .