مسألة 939 : إذا دخل في الصلاة بنية القصر ، فنوى الإقامة في الأثناء
أكملها تما وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في
الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان بعده
جاز له قطعها وأتى بها قصرا
مسألة 940 : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن عدوله كان بعد
الصلاة تماما ليبقى على التمام أو لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
مسألة 941 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل
أن يصلي تماما ففي صحته اشكال فالأحوط اتمامه ثم قضاؤه ، وأما الصلاة
فيجب فيها القصر ، كما سبق .
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة
عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه
القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا
جديدا .
مسألة 942 : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر ، وإن بلغت المدة
ثلاثين يوما .
مسألة 943 : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه
حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .
مسألة 944 : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ، ثم انتقل إلى
مكان آخر ، وأقام فيه مترددا تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على القصر في
الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام ، أو يبقى في مكان
واحد ثلاثين يوما مترددا .
مسألة 945 : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم
في الإقامة .