ومذبحها إلى القبلة ، فإن أخل بذلك عالما عامدا حرمت ، وإن كان ناسيا أو جاهلا
بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم
تحرم في جميع ذلك ، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها واضطر
إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه .
( مسألة 1546 ) لا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أحوط .
( مسألة 1547 ) إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر
عدم لزومه .
( مسألة 1548 ) يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها
على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر ، ويجوز أن
يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة .
الشرط الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمدا حرمت
الذبيحة ، ولو تركها نسيانا لم تحرم ، والأحوط استحبابا الاتيان بها عند الذكر ولو
تركها جهلا بالحكم الظاهر الحرمة .
( مسألة 1549 ) الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من
جهة الذبح ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر ، والظاهر
لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا ولا يجزي الاتيان بها عند مقدمات
الذبح كربط المذبوح .
( مسألة 1550 ) يجوز ذبح الأخرس ، وتسميته تحريك لسانه وإشارته
بإصبعه .
( مسألة 1551 ) يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم ،
مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله ، وفي الاكتفار بمجرد ذكر الاسم الشريف
اشكال كما تقدم في الصيد .