( مسألة 1556 ) لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة ، بل يجوز أن يكون
في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة .
( مسألة 1557 ) كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين أو غيره حتى مثل
المنجل في اللبة - وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق -
ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح ، وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح .
ويجب فيه التسمية ، والاستقبال بالمنحور ، والحياة حال النحر ، وخروج
الدم المعتاد .
ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة .
( مسألة 1558 ) إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره - كالمستعصي والواقع عليه
جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره - جاز
أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وإن لم يصادف موضع التذكية ويحل
لحمه بذلك ، نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر ، وقد تقدم
التعرض لذلك في الصيد فراجع .
( مسألة 1559 ) ذكاة الجنين ذكاة أمه ، فإذا ماتت أمه بدون تذكية فإن مات
هو في جوفها حرم أكله ، وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية ، وأما إذا أخرج
حيا فذكي حل أكله ، وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله ، وإذا أخرج حيا
فإن ذكي حل أكله وإن لم يذك حرم .
( مسألة 1560 ) إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا
تذكية فالأقوى حرمته ، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان
لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته .
( مسألة 1561 ) الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة واخراج
الجنين منها على النحو المتعارف ، فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف