( مسألة 1526 ) إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حي وألقى
الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقي ، وإذا قطعت منه قطعة
وهو في الماء قبل اخراجه ثم أخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة
منه وهو في الماء وحل الباقي .
ذكاة الجراد ( مسألة 1527 ) ذكاة الجراد أخذه حيا ، سواء أكان الأخذ باليد أم بالآلة ، فما
مات قبل أخذه حرم ، ولا يعتبر في تذكيته التسمية والاسلام فما يأخذه الكافر
حيا فهو أيضا ذكي حلال ، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها وإن أخبر
بأنه ذكاه لا يقبل خبره .
( مسألة 1528 ) لا يحل الدبا من الجراد ، وهو الذي لم يستقل بالطيران .
( مسألة 1529 ) إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيا
حرم أكله ، وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع
المجاورة لذلك وألقى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك إشكال .