تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
باليد ونحوها اشكال ، وتقدم أنه هو الأظهر .
( مسألة 1520 ) إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتا كله أو بعضه فالأحوط حرمته .
( مسألة 1521 ) إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا وحل أكله ، أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان أحوطهما الحرمة .
( مسألة 1522 ) إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وارجعه إليه فمات فيه فالظاهر الحرمة ، وإذا أخرجه ثم وجده ميتا وشك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان ، وإذا اضطر السماك إلى ارجاعه إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره .
( مسألة 1523 ) إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى ب‍ : الزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة ، فإن أخذ حيا صار ذكيا وحل أكله وإن مات قبل ذلك حرم .
( مسألة 1524 ) إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك وطفا لم يملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه ، وأما إذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر أيضا أنه لا يملكه به ، من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضا غير معين ، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي الطاعن .
( مسألة 1525 ) لا يعتبر في حل السمك إذا أخرج من الماء حيا أن يموت بنفسه ، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا ، بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله ، بل الأقوى جواز أكله حيا .