باليد ونحوها اشكال ، وتقدم أنه هو الأظهر .
( مسألة 1520 ) إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من
الماء ووجد ما فيها ميتا كله أو بعضه فالأحوط حرمته .
( مسألة 1521 ) إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم
نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا وحل أكله ، أما
إذا مات قبل نضوب الماء فقولان أحوطهما الحرمة .
( مسألة 1522 ) إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وارجعه
إليه فمات فيه فالظاهر الحرمة ، وإذا أخرجه ثم وجده ميتا وشك في أن موته كان
في الماء أو في خارجه حكم بحليته سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل
التاريخان ، وإذا اضطر السماك إلى ارجاعه إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك
بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره .
( مسألة 1523 ) إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى
ب : الزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة ، فإن أخذ
حيا صار ذكيا وحل أكله وإن مات قبل ذلك حرم .
( مسألة 1524 ) إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه
السمك وطفا لم يملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه ، وأما إذا كان بقصد
الاصطياد فالظاهر أيضا أنه لا يملكه به ، من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو
بعضا غير معين ، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة
وطفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي الطاعن .
( مسألة 1525 ) لا يعتبر في حل السمك إذا أخرج من الماء حيا أن يموت
بنفسه ، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا ،
بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله ، بل الأقوى جواز أكله حيا .