صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب ، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء
الحسين عليه السلام في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه
عليه السلام في بلد آخر .
( مسألة 1146 ) إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل
وقفيته ويرجع ملكا للواقف على ما تقدم ، فإن لم يكن موجودا كان لورثته .
( مسألة 1147 ) إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها
قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده وإن كان بإجارة مدة وصرف الإجارة في
العمارة وجب ذلك ، وإن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في
الجهة الموقوف عليها .
( مسألة 1148 ) إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء
حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة فإن أمكن إيجارها وجب ذلك
وصرفت الأجرة في الجهة الموقوف عليها ، نعم إذا فهم من القرائن إن الوقفية قائمة
بعنوان البستان - كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال - فإن أمكن بيعها وشراء
بستان أخرى تعين ذلك ، وإلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان وترجع ملكا
للواقف .
( مسألة 1149 ) يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منها ويجوز له حينئذ
الدخول إليها بمقدار الحاجة كما أن له إبقاءها مجانا وليس للموقوف عليهم
قلعها ، وإذا انقلعت لم يبق له حق في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة أخرى
مكانها ، وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها ولكن إذا خربت بقيت له
الأرض لأن الأرض جزء الغرفة .
( مسألة 1150 ) إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت
قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق ويتولى القسمة المالك للطلق ومتولي