تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب ، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين عليه السلام في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه عليه السلام في بلد آخر .
( مسألة 1146 ) إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته ويرجع ملكا للواقف على ما تقدم ، فإن لم يكن موجودا كان لورثته .
( مسألة 1147 ) إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده وإن كان بإجارة مدة وصرف الإجارة في العمارة وجب ذلك ، وإن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها .
( مسألة 1148 ) إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة فإن أمكن إيجارها وجب ذلك وصرفت الأجرة في الجهة الموقوف عليها ، نعم إذا فهم من القرائن إن الوقفية قائمة بعنوان البستان - كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال - فإن أمكن بيعها وشراء بستان أخرى تعين ذلك ، وإلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان وترجع ملكا للواقف .
( مسألة 1149 ) يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منها ويجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة كما أن له إبقاءها مجانا وليس للموقوف عليهم قلعها ، وإذا انقلعت لم يبق له حق في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها ، وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها ولكن إذا خربت بقيت له الأرض لأن الأرض جزء الغرفة .
( مسألة 1150 ) إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق ويتولى القسمة المالك للطلق ومتولي