تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( مسألة 1044 ) تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين ، وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوي المالية .
( مسألة 1045 ) تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات ، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات ، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن .
( مسألة 1046 ) الوصية العهدية - وهي الوصاية بالولاية - لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين .
( مسألة 1047 ) تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار .
( مسألة 1048 ) تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا . وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر ، نعم إذا أقر منهم اثنان - وكانا عدلين - ثبتت الوصية بتمامها ، وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له .
( مسألة 1049 ) تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه . نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها .