( مسألة 1044 ) تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين ، وبشهادة
مسلم عادل مع يمين الموصى له ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين
كغيرها من الدعاوي المالية .
( مسألة 1045 ) تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء
منفردات ، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ، ونصفها بشهادة مسلمتين
عادلتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات ، وتمامها بشهادة أربع
مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن .
( مسألة 1046 ) الوصية العهدية - وهي الوصاية بالولاية - لا تثبت إلا
بشهادة مسلمين عادلين .
( مسألة 1047 ) تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في
دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار .
( مسألة 1048 ) تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء
بالغين وإن لم يكونوا عدولا .
وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر ، نعم
إذا أقر منهم اثنان - وكانا عدلين - ثبتت الوصية بتمامها ، وإذا كان عدلا واحدا
تثبت أيضا مع يمين الموصى له .
( مسألة 1049 ) تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقر بعضهم
ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه . نعم إذا أقر اثنان
عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها .