فصل في منجزات المريض ( مسألة 1050 ) إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فإن لم
يكن مشتملا على المحاباة - كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل - فلا
اشكال في صحته ولزوم العمل به .
وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني - كما إذا أعتق أو
أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة ، أو معوضة بأقل من القيمة ، أو باع بأقل من
ثمن المثل ، أو آجر بأقل من أجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في
ماله - فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة ، والقول بأنه يخرج من الثلث فإذا
زاد عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث ضعيف .
( مسألة 1051 ) إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره ، فإن كان المقر مأمونا
ومصدقا في نفسه نفذ الاقرار من الأصل وإن كان متهما نفذ من الثلث .
هذا إذا كان الاقرار في مرض الموت . أما إذا كان في حال الصحة أو في
مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل وإن كان متهما .
( مسألة 1052 ) إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي ، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق
الايقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح وإن أجاز الورثة .
( مسألة 1053 ) الانشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين :
1 - انشاء الملك ، وهي الوصية التمليكية ، أو انشاء الولاية كما في موارد
الوصية العهدية .
2 - انشاء العتق وهو التدبير ، ولا يصح في غيرهما من أنواع الانشاء .
( مسألة 1054 ) إذا قال : بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي