تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
فصل في منجزات المريض ( مسألة 1050 ) إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فإن لم يكن مشتملا على المحاباة - كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل - فلا اشكال في صحته ولزوم العمل به . وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني - كما إذا أعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة ، أو معوضة بأقل من القيمة ، أو باع بأقل من ثمن المثل ، أو آجر بأقل من أجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله - فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة ، والقول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث ضعيف .
( مسألة 1051 ) إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره ، فإن كان المقر مأمونا ومصدقا في نفسه نفذ الاقرار من الأصل وإن كان متهما نفذ من الثلث . هذا إذا كان الاقرار في مرض الموت . أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل وإن كان متهما .
( مسألة 1052 ) إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي ، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الايقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح وإن أجاز الورثة .
( مسألة 1053 ) الانشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين : 1 - انشاء الملك ، وهي الوصية التمليكية ، أو انشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية . 2 - انشاء العتق وهو التدبير ، ولا يصح في غيرهما من أنواع الانشاء .
( مسألة 1054 ) إذا قال : بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي