تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
( السابع ) : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ، ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين . ( الثامن ) : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجا إلى السقي ونحوه ، وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محل إشكال . ( التاسع ) : أن تكون المعاملة على أصل ثابت ، وأما إذا لم يكن ثابتا - كالبطيخ والباذنجان ونحوهما - فالأحوط عدم وقوع المساقاة وأما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال والاحتياط لا يترك . ولا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة - كالصفصاف والغرب ونحوهما - بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال .
( مسألة 475 ) يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى .
( مسألة 476 ) يجوز اشتراط شئ من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة ، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة ؟ قولان ، بل أقوال ، أظهرها الوجوب ، بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل ، ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا وصورة تلفها بعد الظهور .
( مسألة 477 ) يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معا .
( مسألة 478 ) خراج الأرض على المالك ، وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة