( السابع ) : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ،
ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين .
( الثامن ) : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان
محتاجا إلى السقي ونحوه ، وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ
محل إشكال .
( التاسع ) : أن تكون المعاملة على أصل ثابت ، وأما إذا لم يكن ثابتا -
كالبطيخ والباذنجان ونحوهما - فالأحوط عدم وقوع المساقاة وأما كونها معاملة
مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال والاحتياط لا يترك .
ولا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة - كالصفصاف والغرب
ونحوهما - بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن
إشكال .
( مسألة 475 ) يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو
بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى .
( مسألة 476 ) يجوز اشتراط شئ من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك
زائدا على الحصة من الثمرة ، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة ؟ قولان ، بل
أقوال ، أظهرها الوجوب ، بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون
للعامل ، ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا وصورة تلفها بعد الظهور .
( مسألة 477 ) يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا
واحدا ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف
الآخر لهما ويجوز تعددهما معا .
( مسألة 478 ) خراج الأرض على المالك ، وكذا بناء الجدران وعمل
الناضح ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو
الشجرة