( مسألة 80 ) : لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب ، ولا
بين الوضيع والشريف وهل يقتل البالغ بقتل الصبي ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور
وفيه اشكال بل منع .
( الشرط الثالث ) : أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فإنه لا يقتل بقتل
ابنه وعليه الدية ويعزر وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان لا يبعد
الشمول .
( مسألة 81 ) : لو قتل شخصا ، وادعى أنه ابنه ، لم تسمع دعواه ما لم تثبت
ببينة أو نحوها ، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه وكذلك لو ادعاه اثنان ، وقتله
أحدهما أو كلاهما ، مع عدم العلم بصدق أحدهما وأما إذا علم بصدق أحدهما ، أو
ثبت ذلك بدليل تعبدي ، ولم يمكن تعيينه ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى القرعة .
( مسألة 82 ) : لو قتل الرجل زوجته ، وكان له ولد منها فهل يثبت حق
القصاص لولدها ؟ المشهور عدم الثبوت ، وهو الصحيح كما لو قذف الزوج
زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولدها منه .
( مسألة 83 ) : لو قتل أحد الأخوين أباهما ، والآخر أمهما فلكل واحد
منهما على الآخر القود فإن بدر أحدهما ، فاقتص ، كان لوارث الآخر الاقتصاص
منه .
( الشرط الرابع ) : أن يكون القاتل عاقلا بالغا ، فلو كان مجنونا لم يقتل ،
من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا . نعم تحمل على عاقلته
الدية ، وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا ، وتحمل على عاقلته
الدية والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل ، فلو قتل وهو عاقل ثم
جن لم يسقط عنه القود .
( مسألة 84 ) : لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية ،