( مسألة 72 ) : لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا ،
فأصابه بعد ما أسلم ، فلا قود . نعم عليه الدية وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم
المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان : الظاهر هو
الأول .
( مسألة 73 ) : لو رمى عبدا بسهم ، فأعتق ، ثم أصابه السهم فمات ، فلا
قود ولكن عليه الدية .
( مسألة 74 ) : إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات ،
فلا قود في النفس ولا دية وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم
لا ؟ وجهان : ولا يبعد عدم القصاص ولو ارتد ، ثم تاب ، ثم مات ، فالظاهر ثبوت
القود .
( مسألة 75 ) : لو قتل المرتد ذميا ، فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان : الأظهر
أنه يقتل به ولو عاد إلى الاسلام لم يقتل حتى وإن كان فطريا .
( مسألة 76 ) : لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة
عادة ، ثم ارتد الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود عليه ،
لعدم التساوي حال الجناية ، والأظهر ثبوت القود .
( مسألة 77 ) : لو قتل ذمي مرتدا قتل به وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه ،
لعدم الكفاءة في الدين . وأما الدية ففي ثبوتها قولان : الأظهر عدم ثبوتها في قتل
المسلم غير الذمي من أقسام الكفار .
( مسألة 78 ) : إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي بدون إذنه ،
ثبت عليه القود .
( مسألة 79 ) : لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب
النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقتله غير الإمام ( عليه السلام ) قيل : إنه لا قود ولا
دية عليه ، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي .