( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى
سقط عنه الحد وعزره الإمام حسب ما يراه من المصلحة .
( مسألة 289 ) : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز . وأما
المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال
أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما
يعزرون .
( مسألة 290 ) : من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن
يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة . وينفى من بلاده إلى غيرها وأما حكم
البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب
الأطعمة والأشربة ( الجزء الثاني من المنهاج ) .
( مسألة 291 ) : من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها ومن الحرم ،
وضربت عنقه ، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا .
( مسألة 292 ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من
المصلحة .
( مسألة 293 ) : من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه ، ويطاف به
ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤوس الأشهاد .
( مسألة 294 ) : إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر .
( مسألة 295 ) : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه
هدر .
( مسألة 296 ) : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب
الدار محاربته ، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ،
وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله
هذا فيما إذا أحرز ذلك . وأما إذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو
التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله نعم له منعه عن دخول داره .