تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
( مسألة 272 ) : إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل : يقتل في الرابعة ، وقيل : يقتل في الثالثة ، وكلاهما لا يخلو من اشكال ، بل الأظهر عدم القتل .
( مسألة 273 ) : غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه ولا يفتش عن باطنه ، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن اسلامه إنما هو للخوف من القتل وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض ، وهو لا يخلو من اشكال ، بل الأظهر هو الحكم باسلامه .
( مسألة 274 ) : إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الاسلام ، فإن قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام حكم به وإلا فلا .
( مسألة 275 ) : لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل وإن جن بعد امتناعه عن التوبة قتل .
( مسألة 276 ) : لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا ، وفيه اشكال ، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة .
( مسألة 277 ) : لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة ، لانقطاع ولايتهما بالارتداد .
( مسألة 278 ) : يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوة الخاصة وأما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله ) لجميع البشر ، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر .
( مسألة 279 ) : إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولي المقتول قتله فورا ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده .
تكملة منهاج الصالحين — صفحة 54 | السيد الخوئي