( مسألة 297 ) : لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية ، ولو
ضربه مرة ثانية فهي مضمونة .
( مسألة 298 ) : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو
ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه وإن توقف دفعه على
قتله جاز قتله ودمه هدر .
( مسألة 299 ) : من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره ،
فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم نعم لو كان المطلع محرما
لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فق ء عينيه .
( مسألة 300 ) : لو قتل رجلا في منزله وادعى أنه دخله بقصد التعدي على
نفسه أو عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة بذلك ، لزم القاتل إثبات مدعاه ، فإن
أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو وإلا اقتص منه .
( مسألة 301 ) : يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال
وغيره ، الدابة الصائلة ، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه .
( مسألة 302 ) : لو عض يد انسان ظلما ، فانتزع يده فسقطت أسنان
العاض بذلك ، فلا قود ولا دية وكانت هدرا .
( مسألة 303 ) : لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه
على الآخر ، ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا
ضمان عليه .
( مسألة 304 ) : لو تجارح اثنان ، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه ،
فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل
منهما جنايته .