( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من
حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا
ثبت الحد عليهما جميعا ، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة
وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه .
( السادس ) - أن لا يكون
السارق والدا لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده وأما لو
سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقية
الأقارب .
( السابع ) - أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال
لم يقطع .
( الثامن ) - أن يكون المال ملك غيره . وأما لو كان متعلقا لحق غيره ،
ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في
الإجارة لم يقطع .
( التاسع ) - أن لا يكون السارق عبدا للانسان ، فلو سرق
عبده من ماله لم يقطع وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها .
( مسألة 233 ) : لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على
الأظهر .
مقدار المسروق
المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع
دينار ( والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك ) وقيل يقطع
في خمس دينار ، وهو الأظهر .
( مسألة 234 ) : من نبش قبرا وسرق الكفن قطع هذا إذا بلغت قيمة
الكفن نصابا ، وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة ، وقيل لا
يشترط مطلقا ، ووجههما غير ظاهر .