ما يثبت به حد السرقة ( مسألة 235 ) : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت
بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات .
( مسألة 236 ) : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة
الاقرار مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة . وأما
الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة .
( مسألة 237 ) : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه
أعطاه إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقة فعندئذ
يقطع .
( مسألة 238 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار باقرار الصبي
والمجنون ، والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع .
نعم يثبت باقراره الغرم .
حد القطع
( مسألة 239 ) : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة
والابهام ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب وإن سرق ثالثة
حبس دائما وأنفق عليه من بيت المال . وإن سرق في السجن قتل ولا فرق في
ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد .
( مسألة 240 ) : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد ،
وهو قطع اليد اليمنى فقط . وأما لو أخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك
لتقطع يده ، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا .
( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت
اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين .