وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ،
وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار
والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك . وعلى
هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد نعم تجوز الشهادة
على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا .
( مسألة 97 ) : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه
فيها إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم
يكن لأجل الشهادة ، بل كان بداع آخر وأما إذا علم أن خطه كان بداعي
الشهادة ، ولم يحتمل التزوير ، جازت له الشهادة ، وإن كان لا يذكر مضمون
الورقة فعلا .
( مسألة 98 ) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ويكفي فيها
الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستندة إليها وأما غير النسب : كالوقف
والنكاح والملك وغيرها ، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة إلا أنه لا تجوز
الشهادة استنادا إليها وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة .
( مسألة 99 ) : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ويثبت
الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع
نساء ، إلا أنه لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ولا يثبت شئ من
ذلك بشهادة رجلين عدلين وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحد :
كالسرقة وشرب الخمر ونحو هما ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة عدل وامرأتين
ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات .
( مسألة 100 ) : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب
ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين ، ولا
يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات . ولا بشاهد ويمين .