تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
( مسألة 107 ) : لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه .
( مسألة 108 ) : الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر . نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب .
( مسألة 109 ) : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ، ومع عدم الاشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، وإن لم يكن إشهاد .
( مسألة 110 ) : إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف ، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر .
( مسألة 111 ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ولا تقبل في الحدود سواء أكانت لله محضا أم كانت مشتركة ، كحد القذف والسرقة ونحو هما .
( مسألة 112 ) : في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال ، والأظهر القبول .
( مسألة 113 ) : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا ، لم يثبت الحد ، وفي ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه خلاف ، والأظهر هو الثبوت .
( مسألة 114 ) : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ولا تثبت بشهادة رجل واحد ولا بشهادة رجل وامرأتين ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا ، ثبتت ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه ، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ، ثبتت الشهادة .