( مسألة 107 ) : لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب
إذا لم يكن فيه ضرر عليه .
( مسألة 108 ) : الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني وليس للشاهد أن
يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر . نعم
إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب .
( مسألة 109 ) : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ، ومع عدم
الاشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد نعم إذا كان أحد طرفي
الدعوى ظالما للآخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، وإن لم يكن إشهاد .
( مسألة 110 ) : إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف ،
والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر .
( مسألة 111 ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص
والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ولا تقبل في الحدود سواء
أكانت لله محضا أم كانت مشتركة ، كحد القذف والسرقة ونحو هما .
( مسألة 112 ) : في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا
إشكال ، والأظهر القبول .
( مسألة 113 ) : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا ،
لم يثبت الحد ، وفي ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني
أو أبيه خلاف ، والأظهر هو الثبوت .
( مسألة 114 ) : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ولا تثبت بشهادة
رجل واحد ولا بشهادة رجل وامرأتين ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على
شهادة امرأتين أو عليهما معا ، ثبتت ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا
على شهادة رجل آخر عليه ، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ، ثبتت
الشهادة .