( مسألة 87 ) : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة
المسلم على الكافر وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع
شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق .
( مسألة 88 ) : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع
شهادة الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه وأما قبول شهادة
الولد على الوالد ففيه خلاف ، والأظهر القبول .
( مسألة 89 ) : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها . وأما شهادة الزوجة
لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها . وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه
وإن تأكدت بينهما الصداقة والصحبة .
( مسألة 90 ) : لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له .
( مسألة 91 ) : إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد
زوال المانع قبلت . وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت ، ولكن إذا أعادوها بعد
زواله قبلت .
( مسألة 92 ) : تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له وكذلك
الأجير بعد مفارقته لصاحبه وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها
اشكال والأظهر عدم القبول .
( مسألة 93 ) : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره . وأما شهادته
على مولاه ففي قبولها اشكال ، والأظهر القبول .
( مسألة 94 ) : لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط ،
بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس .
( مسألة 95 ) : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشئ اليسير على
اشكال وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن .
( مسألة 96 ) : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك