بالحلف وإن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو
إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له ، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار نعم إذا
أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا ، حكم له مع يمينه ولو أقر ذو اليد
بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه ، فإن أقام
البينة على مدعاه فهو ، وإلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه .
( فصل في الاختلاف في العقود )
( مسألة 62 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادعى الزوج
الانقطاع ، وادعت الزوجة الدوام ، أو بالعكس فالظاهر أن القول قول مدعي
الانقطاع وعلى مدعي الدوام إقامة البينة على مدعاه ، فإن لم يمكن حكم
بالانقطاع مع يمين مدعيه ، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج
والزوجة .
( مسألة 63 ) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وادعى
شخص آخر زوجيتها له ، فإن أقام البينة على ذلك فهو ، وإلا فله إحلاف أيهما
شاء .
( مسألة 64 ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها
بالحال وادعى رجل آخر زوجيتها كذلك ، وأقام كل منهما البينة على مدعاه ،
حلف أكثرهما عددا في الشهود فإن تساويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان
الحلف له وإذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية
لسقوط البينتين بالتعارض .
( مسألة 65 ) : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدعيا البيع وكان
المنقول إليه المال مدعيا الهبة ، فالقول قول مدعي الهبة ، وعلى مدعي البيع
الاثبات وأما إذا انعكس الأمر ، فادعى الناقل الهبة ، وادعى المنقول إليه البيع ،
فالقول قول مدعي البيع ، وعلى مدعي الهبة الاثبات .