في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادعى الحرية نعم لو ادعى أحد أنه مملوك
له ، وليس بيده ، وأنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة .
( مسألة 77 ) : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادعى أحدهما أنه مملوك
له ، وادعى الآخر أنه ولده ، فإن أقام مدعي الملكية البينة على ما ادعاه ولم تكن
للآخر بينة حكم بملكيته له ، وإن كانت للآخر بينة على أنه ولده حكم به له ،
سواء أكانت للأول بينة أم لم تكن ، وإن لم تكن لهما بينة خلى سبيل الطفل يذهب
حيث شاء
( مسألة 78 ) : لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر ، وأقام كل منهما
البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه .
( مسألة 79 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شئ ، فما كان من
مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الاثبات وما كان مشتركا بينهما كأمتعة
البيت وأثاثه ، فإن علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى
الزوج اثبات مدعاه من الزيادة فإن أقام البينة على ذلك فهو وإلا فله إحلاف
الزوجة . وإن لم يعلم ذلك قسم المال بينهما وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف
بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما .
( مسألة 80 ) : إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال
عارية فالأظهر قبول دعواه وأما إذا كان المدعي غيره فعليه الاثبات بالبينة ،
وإلا فهي لوارث المرأة مع اليمين نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي
وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى ، فعلى الوارث اثبات ما يدعيه
بالبينة أو استحلاف منكر الهبة .
فصل في دعوى المواريث
( مسألة 81 ) : إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم