( فصل في دية الحمل ) ( مسألة 379 ) : إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا وإن كان علقة
فأربعون دينارا وإن كان مضغة فستون دينارا ، وإن نشأ عظم فثمانون دينارا ، وإن
كسى لحما فمائة دينار ، وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكرا وخمسمائة دينار
إن كان أنثى .
( مسألة 380 ) : في تحديد المراتب المذكورة خلاف ، والصحيح : أنه أربعون
يوما نطفة ، وأربعون يوما علقة ، وأربعون يوما مضغة وهل الدية بين هذه المراتب
بحسابها وتقسم عليها قيل : كذلك ، وهو الأظهر .
( مسألة 381 ) : المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما
وفيه إشكال والأظهر : أن ديته عشر دية أمه أربعون درهما أما ديته في المراتب
السابقة فبحساب ذلك .
( مسألة 382 ) : المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة ،
وفيه اشكال والأقرب فيه الحكومة .
( مسألة 383 ) : لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته .
( مسألة 384 ) : لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني
وأما لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة وفيه اشكال ولا يبعد
عدمها .
( مسألة 385 ) : لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة
كاملة ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكرا ودية الأنثى إن كان أنثى هذا إذا علم
بالحال ، وأما إذا جهل بها فقيل يقرع ولكنه مشكل ، فالأظهر : أن عليه نصف دية
الذكر ونصف دية الأنثى .
( مسألة 386 ) : لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فإن كان بعد ولوج