العالية إذا كانتا بضربة واحدة وأما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته من دون
فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين .
( مسألة 362 ) : لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ولو أوصل آخر
إحدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ولو كان ذلك بفعل المجني
عليه فهي هدر ، وإن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد
الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل ، وجوه بل أقوال والأقرب أنه
موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني ولا شئ عليه إذا كان بالسراية .
( مسألة 363 ) : إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت
دية الأبلغ عمقا ، كما إذا كان مقدار منها خارصة ومقدار منها متلاحمة ، والأبلغ
عمقا موضحة ، فالواجب هو دية الموضحة .
( مسألة 364 ) : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان
لجرح كل عضو حكمه ، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلا وجرح الآخر
دونها ففي الأول دية الايضاح وفي الثاني دية ما دونه ، ولا فرق في ذلك بين أن
يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين ولو جرح موضعين من عضو واحد
كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحا متصلا ففيه دية واحدة .
( مسألة 365 ) : لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة
وثالث بجعلها منقلة ورابع بجعلها مأمومة فعلى الأول خمس من الإبل ، وقيل
على الثاني خمس من الإبل أي ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة ، وعلى الثالث
ما به التفاوت بين الهاشمة والمنقلة وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبل وفيه اشكال ،
والأظهر : أن على الثاني تمام دية الهاشمة ، وعلى الثالث تمام دية المنقلة ، وعلى
الرابع تمام دية المأمومة .
( مسألة 366 ) : الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية
النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ولا تختص بما يدخل جوف