الدماغ ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضا ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من
الإبل .
( مسألة 367 ) : لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن
يحاذي الجنب ثم يجيفه ، لزمه دية الجرح ودية الجائفة .
( مسألة 368 ) : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل فيه سكينا ولم
يزد عما كان عليه فعليه التعزير وإن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه
الحكومة ولو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها .
( مسألة 369 ) : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص فإن كانت بحالها
وغير ملتئمة ففيه الحكومة وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث
الدية .
( مسألة 370 ) : لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة
لوحدة الطعنة أو متعددة لخروجه من الظهر ؟ وجهان قيل : بأنه جائفة واحدة
وفيها ديتها ، والأظهر : أن ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
( مسألة 371 ) : في دية خرم الأذن خلاف قيل : إنها ثلث ديتها وفيه اشكال
والأظهر فيه : الرجوع إلى الحكومة .
( مسألة 372 ) : لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب أن فيه
دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة .
( مسألة 373 ) : إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور
أن ديته مائة دينار وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ،
وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم .
( مسألة 374 ) : إذا نفذت في الأنف نافذة فإن انسدت وبرأت ففيه خمس
دية روثة الأنف ، وما أصيب منه فبحساب ذلك وإن لم تنسد فديته ثلث ديته ، وإن
كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف وإن