( مسألة 3 ) : الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها
والمعاوضة عليها ، وإن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح
عندهم بذل المال بإزائها . نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان
النجسة .
( مسألة 4 ) : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة
محللة معتد بها .
( مسألة 5 ) : يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل
التسميد بالعذرات ، والاشعال ، والطلي بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم .
وغير ذلك .
( مسألة 6 ) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد
بها - كما هي كذلك اليوم - وكذلك الأبوال الطاهرة .
( مسألة 7 ) : الأعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل ، والدهن والسكنجبين
وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، إن كانت لها منفعة محللة
معتد بها عند العرف ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها ، ولو لم تكن لها منفعة محللة
لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط والظاهر بقاؤها على ملكية
مالكها ، ويجوز أخذ شئ بإزاء رفع اليد عنها .
( مسألة 8 ) : تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون
المقصود منه غالبا الحرام : كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار ،
كالشطرنج ونحوه ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية ( الأسطوانات )
لصندوق حبس الصوت ، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء وأما الصندوق
نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة ، فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منهما
الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه ، أما التلفزيون ، فإن عد عرفا
من آلات اللهو فلا يجوز بيعه ولا استعماله وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم
تكن مثيرة للشهوة ، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويج للنفس ، وإذا اتفق أن صارت